قانون التجارة المصري يحدد خطوات استرداد قيمة الشيك المرفوض وعقوبات تصل للحبس

نبذة عن المقال
قانون التجارة المصري يوضح إجراءات إثبات رفض صرف الشيك وطرق الرجوع على الملتزمين به، مع عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.

حدد قانون التجارة المصري الإجراءات التي تتيح لحامل الشيك استرداد مستحقاته إذا رفض البنك صرفه، بدءًا من إثبات الامتناع عن الدفع، وصولًا إلى الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به.

ونصت المادة 518 على أنه يجوز لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم إذا قدمه خلال ميعاد التقديم ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج.

كما أجاز القانون، بدلًا من الاحتجاج، إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان يصدر من المسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم الشيك، على أن يكون مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك نفسه ومذيّلًا بتوقيع من أصدره.

ويجوز أيضًا أن يصدر البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة، مع النص فيه على أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته.

ونصت المادة نفسها على أنه لا يجوز الامتناع عن إصدار البيان إذا طلبه الحامل، ولو كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف، مع جواز طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك.

ويجب إثبات الامتناع عن الدفع قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي له.

ونصت المادة 519 على أن حامل الشيك يجب عليه إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته، وعلى كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك.

كما نصت المادة 521 على أن الأشخاص الملتزمين بموجب شيك مسؤولون بالتضامن قبل حامله، وللحامل الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة ترتيب التزاماتهم، ويثبت هذا الحق لكل ملتزم إذا دفع قيمته.

وبحسب المادة 522، يحق لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بأصل مبلغ الشيك غير المدفوع، والعائد محسوبًا من تاريخ تقديم الشيك وفقًا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي، ومصاريف الاحتجاج أو ما يقوم مقامه ومصاريف الإخطارات والدمغة وغيرها.

وفيما يتعلق بالتقادم، نصت المادة 531 على أن دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم تتقادم بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، بينما تتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيًا بالوفاء.

كما نصت المادة 534 على معاقبة كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، أو استرداد الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بما يجعل الباقي لا يفي بقيمته، أو إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرفه في غير الحالات المقررة قانونًا، أو تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

وتسري العقوبة نفسها على من ظهر لغيره شيكًا تظهيرًا ناقلًا للملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وفي حال العود خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي في إحدى هذه الجرائم، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأجاز القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص طلب إثبات الصلح مع المتهم من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#البنوك#الشيك#العقوبات#شيكات بدون رصيد#قانون التجارة المصري