حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية العقوبات المقررة لتزوير العلامات التجارية المسجلة أو تقليدها، أو استخدامها دون وجه حق في الحالات التي نص عليها القانون، كما نظم إجراءات تسجيل العلامات التجارية وصور الاعتداء عليها والعقوبات المقررة لها.
وعرفت المادة 63 من القانون العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا، سواء كان سلعة أو خدمة، عن غيره، وتشمل الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والأختام، والتصاوير، والنقوش، ومجموعات الألوان المميزة.
ونصت المادة 64 على اختصاص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بها، وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 113 على معاقبة كل من يقلد علامة تجارية مسجلة، أو يقلدها بطريقة من شأنها تضليل الجمهور، بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتسري العقوبة كذلك على من يستخدم بسوء قصد علامة مقلدة أو مزورة، أو يضع على منتجاته علامة تجارية تخص غيره، أو يبيع أو يعرض للبيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة، أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وألزمت المادة 113 المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات محل المخالفة، والمبالغ والأرباح الناتجة عنها، والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
كما أجازت للمحكمة، عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بغلق المنشأة المستخدمة في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على 6 أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.
