قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهاء فترة التيسيرات الممنوحة للمواطنين بشأن سداد المستحقات المالية المتأخرة، أمس الخميس 15 أكتوبر الجاري، والتي تضمنت إعفاءات من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة للوحدات والأراضي بمختلف أنواعها، وفقًا للضوابط التي حددتها الهيئة.
وجاءت التيسيرات خلال فترة إتاحتها استجابة للطلبات المقدمة من المخصص لهم الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، إلى جانب الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، بهدف إتاحة فرصة للمستفيدين لتسوية المستحقات المالية المتأخرة والاستفادة من نسب الإعفاء المحددة.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت في وقت سابق منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية، تتضمن الإعفاء من غرامات التأخير على كافة الأقساط المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية أو الاستثمارية أو الصناعية، بالإضافة إلى أراضي التقنين وتوفيق الأوضاع والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.
وحددت الهيئة وقتها فترة الاستفادة من هذه التيسيرات بـ3 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، على أن يكون الإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة.
واشترطت وزارة الإسكان أن تكون التيسيرات على الحالات المخصصة فقط، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم سداد الأقساط المالية المستحقة، شريطة أن تكون تلك الوحدات ما زالت في حوزة العميل ولم يتم تنفيذ قرار السحب من الجهاز.
كما اشترطت الهيئة للاستفادة من هذه التيسيرات التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة والأجهزة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
وشملت التيسيرات أيضًا إعفاءً بنسبة 100% من غرامات التأخير على القسط الأخير، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحلات التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، ومنها الأراضي السكنية والتجارية والعمراني المتكامل وغيرها بالمدن التابعة للهيئة.
وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من الحالات التي لا يسري عليها التيسير، وفي مقدمتها استكمال سداد الدفعة المقدمة، وكذلك قطع الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
كما لا تسري التيسيرات على قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو التي تم تنفيذ قرار السحب بشأنها وأصبحت في حوزة الجهاز، ولا تسري كذلك على أجهزة القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي، مع استمرار سريان كافة القواعد والتوجيهات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمنظمة لأراضي الساحل الشمالي الغربي.
