أعلنت المراكز التكنولوجية بالقاهرة والمحافظات، بالتنسيق مع إدارة التراخيص والتفتيش، الشروط والخطوات الرسمية لاستخراج تراخيص هدم المباني غير الآيلة للسقوط، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم هدم المبانى رقم 144 لسنة 2006.
وأوضحت أن تقديم طلب ترخيص الهدم يتم عبر المركز التكنولوجي من خلال الشباك على كود 357، وبعد استكمال المستندات المطلوبة تتم دراسة الملف، ثم تُرسل رسالة نصية إلى رقم هاتف المواطن تتضمن الإجراءات المتبعة، وتبلغ مدة إنجاز الخدمة 30 يومًا بدءًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
وتشمل المستندات المطلوبة لإصدار الترخيص تقديم طلب ترخيص وفقًا للنموذج الوارد بالقانون 144 لسنة 2006 موضحًا به بيان الأعمال، وإرفاق محضر لجنة الفحص معتمدًا من الجهة الإدارية متضمنًا بحث قرارات الهدم السابقة أو وجود مديونيات أو دعاوى قضائية.
كما تشمل الأوراق المطلوبة إيصال سداد الرسوم وصورًا فوتوغرافية حديثة للعقار، ومستند الملكية عقد مشهر أو التوكيلات الرسمية، وصورة الرقم القومي لمن سيصدر باسمه الترخيص، إلى جانب موافقة الشؤون القانونية بالجهة الإدارية على السير في الإجراءات.
وتتضمن أيضًا رفعًا مساحيًا وشهادة إحداثيات، وقرارًا نهائيًا بالهدم معتمدًا منها، وتقريرًا صادرًا من مهندس استشاري معتمد يوضح أسلوب الهدم المقرر اتباعه، وصورة من التراخيص السابقة للمبنى أو كشف عوائد، وشهادة إشراف على التنفيذ معتمدة.
ومن بين المستندات كذلك شهادة تفيد موقف العقار من حصر التراث والشهادات الاستشارية لجميع التقارير المرفقة بالملف، وما يفيد إخلاء العقار تمامًا من السكان، وشهادة تصرفات عقارية تفيد بعدم وجود رهونات على العقار، ورسم هندسي للمبنى المراد هدمه موضحًا به المساحة وعدد الأدوار، وما يفيد سداد المستحقات والغرامات إن وجدت.
