أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لتحديد نسبة الربح عند بيع السلع بالتقسيط، وما إذا كان الشرع يضع حدًا أقصى للمكسب الذي يحصل عليه التاجر، سواء في البيع النقدي أو البيع المؤجل.
وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن الشرع لم يحدد حدًا أقصى أو أدنى للربح في البيع، سواء كان البيع فوريًا أو بالتقسيط، مستندة إلى قول الله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة: 275).
مقدار الربح في المعاملات التجارية متروك للمتبايعين
وأضافت الدار أن تحديد مقدار الربح في المعاملات التجارية متروك للمتبايعين، موضحة أنه لا يوجد قدر معين للربح يشترط الالتزام به في البيع النقدي أو البيع بالتقسيط.
وأوصت دار الإفتاء التجار بالرفق بالمتعاملين معهم وعدم المغالاة في الأرباح، مشيرة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى»، وهو ما يؤكد أهمية السماحة والتيسير في المعاملات التجارية.
واختتمت الدار بالتأكيد على أن الشرع لم يضع نسبة ثابتة لأرباح التجار في البيع بالتقسيط، مع الحث على الاعتدال في تحديد الأسعار ومراعاة أحوال المتعاملين.
