حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عقد الجلسات السرية والإجراءات المنظمة لها، والجهات التي يحق لها طلب انعقادها، وقواعد الحضور خلالها، والالتزام بعدم إفشاء ما يدور فيها، إلى جانب تنظيم تحرير محاضرها وحفظها والضوابط الخاصة بالاطلاع عليها أو نشرها، وذلك وفقًا للمواد من 281 إلى 285 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووفقًا لما نصت عليه المادة 281 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها.
ونصت المادة 282 على أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه، مع إخلاء قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة، كما يلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.
وفيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ونصت المادة 284 على أنه إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.
وبحسب المادة 285، للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس، ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها إلا بإذن من رئيس المجلس، كما يجوز للمجلس بموافقة أغلبية أعضائه وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
