أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل هو الوفاء بالنذر عند تحقق ما عُلّق عليه، لكن يجوز تأجيل الوفاء به حتى تتيسر الظروف المالية إذا كان صاحبه غير مستطيع في الوقت الحالي.
وقال وسام، خلال حديثه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس مع الإعلامي مهند السادات، اليوم الاثنين، إن من نذر ذبح جدي إذا رزقه الله ببنت، ثم رزقه الله بها ولم تكن لديه القدرة المالية على الذبح، يمكنه الانتظار حتى تتحسن ظروفه ويصبح قادرًا على الوفاء بنذره.
وأضاف أن من أراد عدم الوفاء بالنذر نهائيًا بسبب عدم استطاعته، فعليه كفارة يمين، مستشهدًا بما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين»، موضحًا أن كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن كفارة اليمين تكون على الترتيب، وليست على التخيير، فإذا لم يستطع الشخص إطعام عشرة مساكين بسبب ضيق ذات اليد، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، وفقًا لما جاء في أحكام كفارة اليمين.
وشدد الشيخ أحمد وسام على أن عدم القدرة المالية على الوفاء بالنذر لا يعني بالضرورة وجوب الانتقال فورًا إلى الكفارة، إذ يجوز تأجيل الوفاء حتى تتحقق الاستطاعة، أما إذا عجز عن الوفاء وأراد عدم الاستمرار في النذر، فتكون كفارته كفارة يمين وفقًا للتفصيل الذي أوضحه.
