أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حول حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع، مؤكدة أنها لا تُكره هناك بل هي جائزة ولا حرج فيها، ولو لم يكن لها سبب.
وقالت الدار في فتوى سابقة عبر موقعها الرسمي إن هذا الحكم جاء قياسًا على الحرم المكي.
وأوضحت أن المقصود بأوقات الكراهة هو الأوقات التي تُكره فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على خلاف بين الفقهاء في عدّها: ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، وإذا استوت الشمس حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها.
وأضافت دار الإفتاء أن هناك جملة من الصلوات تُستثنى من الكراهة في هذه الأوقات، ومنها الصلاة في الحرم المكي على ما نص عليه المذهب الشافعي، ويُقاس روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم محل السؤال عليه، بجامع أن كلاً منهما من البقع المباركة التي يزداد ويتضاعف أجر الصلاة فيها، أما وقد تقرر عند الأصوليين جريان القياس في الرخص فصح القياس وجازت فيها.
