حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لمن ينتحل صفة أو وظيفة أمام جهة رسمية، سواء عبر مباشرة عمل من أعمال الوظيفة أو ارتداء زي رسمي أو الاكتفاء بادعاء صفة لا يملكها.
ونصت المادة 155 على معاقبة كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، سواء كانت ملكية أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، بعقوبة الحبس.
كما نصت المادة 156 على معاقبة من يرتدي علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك، أو يحمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
أما إذا اقتصر الأمر على أن يلقب الشخص نفسه علانية بصفة أو وظيفة أو رتبة من غير حق، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وفقًا للمادة 157.
وفي حال اكتشف شخص أن آخر انتحل صفته أمام جهة رسمية، فعليه الاحتفاظ بأي مستندات أو بيانات تثبت الواقعة، مثل الطلبات أو المراسلات التي استخدم فيها الشخص صفته، ثم التوجه إلى جهة الاختصاص لتحرير بلاغ بالواقعة حتى يتم فحصها وتحديد الوصف القانوني للفعل والعقوبة المقررة له.
وتختلف المسؤولية والعقوبة بحسب صورة انتحال الصفة، وما إذا كان الشخص قد باشر عملًا من أعمال الوظيفة أو ارتدى زيًا أو حمل علامة رسمية أو اكتفى بادعاء صفة لا يملكها.
