ألزم البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديل على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، بما يشمل الأدوات المالية التي تستثمر فيها الصناديق والنسب المخصصة لكل أداة، خاصة التعديلات التي قد تؤدي إلى تغيير طبيعة الصندوق الاستثمارية، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد التعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم، أن هذا التوجيه يأتي في ضوء الضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وبما يتوافق مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تشترط حصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق الاستثمار التابعة لها، قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار البنك المركزي إلى أن متابعة نشاط هذه الصناديق تستهدف الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي، وتعزيز ثقة المتعاملين فيه، لافتًا إلى رصد قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها مقارنة بالسياسات التي سبق أن وافق عليها البنك المركزي عند تأسيس تلك الصناديق.
