قضت محكمة استئناف طنطا، الدائرة الثامنة مدني، في الاستئناف رقم 3287 لسنة 72 قضائية، بإلغاء حكم أول درجة في نزاع على حانوت ومخزن، بعدما ثبت صدور قرار نهائي بإزالة العقار الذي يقع فيه الحانوت، وانتهت إلى انفساخ عقدي الإيجار بقوة القانون، وإلزام المستأجرين وواضعي اليد بالطرد وتسليم العينين، فضلًا عن سداد مبلغ إجمالي قدره 555 ألفًا و880 جنيهًا و36 قرشًا ريعًا عن 20 عامًا.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن أوراق الدعوى كشفت عن وجود علاقة إيجارية بشأن الحانوت بين مورث المستأنفين والمستأنف ضدهم، وعلاقة إيجارية أخرى بشأن المخزن، مشيرة إلى أن العقار مملوك لمورث المستأنفين، رغم إقامته على أرض مملوكة للأوقاف.
وأضافت أن الثابت من المستندات صدور القرار النهائي رقم 632 لسنة 1981 من الإدارة الهندسية المختصة بإزالة العقار الذي يقع فيه الحانوت حتى سطح الأرض، وقد تحصن القرار بحكم قضائي بات، وهو ما ترتب عليه هلاك العقار قانونًا، وفقًا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
وأكدت المحكمة أن هلاك العقار قانونًا يترتب عليه انفساخ عقدي الإيجار بقوة القانون، وهما العقد المؤرخ 1 ديسمبر 1967 الخاص بالحانوت، والعقد المؤرخ 1 يونيو 1967 الخاص بالمخزن.
وأشارت إلى أن المستأنفين لهم صفة في المطالبة بطرد واضعي اليد من الحانوت والمخزن، باعتبارهم أصحاب الحق في العقار، وأن استمرار وضع اليد على العينين بعد صيرورة قرار الإزالة نهائيًا أصبح بلا سند قانوني، بما يجيز لهم المطالبة بالطرد والتسليم.
وفيما يتعلق بالمبالغ المالية، قضت المحكمة بإلزام المستأنف ضدهم في حدود ما آل إليهم من تركة، بأداء مبلغ 333 ألفًا و528 جنيهًا و20 قرشًا ريعًا عن الحانوت، عن الفترة من 1 أبريل 1999 حتى 1 أبريل 2019.
كما ألزمت المستأنف ضدهم بأداء مبلغ 222 ألفًا و352 جنيهًا و16 قرشًا ريعًا عن المخزن، عن الفترة الزمنية نفسها.
وبذلك بلغ إجمالي الريع المحكوم به عن الحانوت والمخزن 555 ألفًا و880 جنيهًا و36 قرشًا، عن فترة امتدت إلى 20 عامًا، بعدما ثبت للمحكمة أن استمرار وضع اليد على العينين عقب انفساخ عقدي الإيجار كان دون سند.
وصدر الحكم برئاسة المستشار موفق محمد سليم، وعضوية المستشارين عمرو السعيد أبو الخير، والدكتور محمود عادل عبد الفتاح.
