دار الإفتاء توضح حكم زكاة الذهب ونصابها 85 جرامًا من عيار 21

نبذة عن المقال
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن زكاة الذهب تختلف بحسب الغرض من اقتنائه، وتبلغ 2.5% إذا بلغ النصاب المقدر بـ85 جرامًا من عيار 21

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم زكاة الذهب يختلف بحسب مالكه والغرض من اقتنائه، سواء كان للزينة والتحلي أو للادخار والاستثمار والتجارة.

وقال شلبي، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس» اليوم الأحد، مع الإعلامية زينب سعد الدين، إن الذهب الذي يملكه الرجل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، سواء كان الغرض من اقتنائه الادخار أو الاستثمار أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من عيار 21.

وأضاف أن الزكاة تجب إذا بلغ الذهب النصاب بنفسه، أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي يملكها الشخص، وتبلغ نسبتها 2.5% من المال الخاضع للزكاة، مع مراعاة توافر شروط وجوبها.

وأشار أمين الفتوى إلى أن حُلي المرأة المعدّ للزينة والتحلي لا تجب فيه الزكاة، وفقًا للرأي الذي أوضحه، سواء كانت المرأة ترتديه باستمرار أو في المناسبات وعلى فترات متباعدة، وسواء أكانت كميته قليلة أم كثيرة.

وأكد شلبي أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بقصد الادخار أو الاستثمار أو التجارة، دون نية استعماله للزينة والتحلي، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي تملكها، وتبلغ الزكاة الواجبة 2.5% عند استيفاء شروطها.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الدكتور محمود شلبي#الذهب#حُلي المرأة#دار الإفتاء المصرية#زكاة الذهب