إذا اشترى مستهلك جهازًا كهربائيًا على أنه جديد ثم اكتشف بعد استلامه أنه سبق استخدامه أو تظهر عليه علامات تدل على ذلك، فإن قانون حماية المستهلك يتيح له المطالبة بحقه في الاستبدال أو استرداد القيمة.
ونصت المادة 9 من القانون على حظر أي سلوك خادع من المورد أو المعلن إذا انصب على طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو مصدرها أو غيرها من العناصر التي تؤثر في قرار المستهلك بالتعاقد، وهو ما يشمل تقديم سلعة مستعملة باعتبارها جديدة.
كما ألزمت المادة 35 المورد، في حالة بيع السلع المستعملة، ببيان حالة السلعة وما بها من عيوب للمستهلك، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 21 من القانون على أحقية المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها النقدية، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وبناءً عليه، إذا ثبت أن الجهاز سبق استخدامه رغم بيعه باعتباره جديدًا، يكون للمشتري الحق في المطالبة باستبداله بآخر جديد مطابق للمواصفات المتفق عليها أو استرداد قيمته، دون تحمل أي تكلفة إضافية.
وفي حال رفض المحل استرداد الجهاز، ينبغي للمشتري الاحتفاظ بفاتورة الشراء والإعلان أو المستندات التي تثبت أن الجهاز بيع باعتباره جديدًا، إلى جانب تصوير العلامات التي تدل على استخدامه، والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك للمطالبة بحقه وفقًا للقانون.
كما يحق للمستهلك الاستعانة بالمستندات والفواتير لإثبات الواقعة، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة إذا لم تتم تسوية النزاع.
