أمين الفتوى يوضح حكم تصدق الزوجة من مصروف البيت دون إذن زوجها

نبذة عن المقال
أوضح أحمد وسام أن جواز تصدق الزوجة من مصروف البيت يتوقف على اتفاقها مع الزوج، وما إذا كان قد حدد أوجه الإنفاق أو ترك لها حرية التصرف.

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم تصدق الزوجة من مصروف البيت الذي يعطيه لها زوجها لتدبير احتياجات الأسرة يتوقف على طبيعة الاتفاق بين الزوجين ومدى حرية الزوجة في التصرف في هذا المال.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية إن الأصل في مصروف البيت أن يعطي الزوج المال لزوجته لتدبير شؤون المنزل وتلبية احتياجات الأسرة، مشيرًا إلى وجود فرق بين الزوج الذي يحدد أوجه الإنفاق بدقة، والزوج الذي يترك لزوجته حرية التصرف في المصروف.

وأضاف أنه إذا كان الزوج يحدد لزوجته أوجه الإنفاق ويطلب منها الالتزام بمبالغ معينة لكل احتياج، فعليها الالتزام بما حدده وعدم تجاوز حدود التصرف المأذون به، لأن المال مخصص للغرض الذي أعطاه الزوج من أجله.

وأشار أحمد وسام إلى أنه إذا ترك الزوج لزوجته حرية تدبير مصروف البيت والتصرف فيه وفقًا لاحتياجات الأسرة، فلا مانع من أن تتصدق بجزء منه، بشرط ألا يؤثر ذلك في احتياجات المنزل التي خُصصت النفقة لتلبيتها.

وأكد أمين الفتوى أن جواز تصدق الزوجة من مصروف البيت يرتبط بحدود الإذن الممنوح لها وطبيعة الاتفاق مع الزوج، مع ضرورة مراعاة احتياجات الأسرة وعدم الإضرار بحقوق أفرادها.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#أحمد وسام#أمين الفتوى#التصدق#دار الإفتاء المصرية#مصروف البيت