نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تحرك رسمي لمنع انتحال صفة الأطباء.. وعقوبات رادعة للمخالفين, اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 05:26 مساءً
شهدت الساعات الماضية تقدم النائبة نهال أبو وافية ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات الطبية، للتأكد من الصفة الطبية للقائمين بممارسة الأعمال الطبية بها، والتحقق من المؤهلات العلمية والتراخيص اللازمة لمن يتولون الكشف والعلاج للمرضى.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن مهنة الطب تُعد من أسمى المهن الإنسانية، باعتبارها ترتكز على تشخيص الأمراض وعلاجها والوقاية منها، وتسهم في تخفيف آلام المرضى وإنقاذ الأرواح، وهو ما يتطلب سنوات طويلة من الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المتخصص.
وأشارت إلى أنه من المؤسف تكرار الوقائع التي تكشف عن انتحال بعض الأشخاص صفة أطباء وممارستهم العمل داخل عيادات خاصة، بل وإجراء عمليات جراحية للمرضى دون الحصول على مؤهل طبي أو ترخيص قانوني بمزاولة المهنة.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ضبط أحد الأشخاص منتحلًا صفة طبيب قلب، وكان يمارس العمل داخل عيادة خاصة ويتمتع بشهرة واسعة في هذا المجال، رغم عدم حصوله على مؤهل طبي أو ترخيص رسمي يتيح له مزاولة المهنة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
وبالتزامن مع هذا التحرك يتسائل البعض عن عقوبة انتحال صفة التطبيب وتعريض حياة المواطنين للخطر.
واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".


















0 تعليق