أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة 12 يوما، ابتداءً من يوم السبت المقبل 26 سبتمبر الجاري وحتى مساء الأربعاء 7 أكتوبر، بما في ذلك أيام العطل الرسمية.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن الترشح للانتخابات التشريعية يتم من خلال القوائم الانتخابية وليس بصورة فردية، على أن تُقدَّم طلبات الترشح في المقر العام للجنة في البيرة، أو في مكتبها بمدينة دير البلح، خلال مرحلة الترشح التي تنطلق السبت المقبل.
شروط القوائم والمرشحين
وأوضح طعم الله أن القائمة مطالبة بتقديم 3 آلاف توقيع من الناخبين المؤيدين لترشحها، إضافة إلى دفع 20 ألف دولار، من بينها 3 آلاف دولار رسوم ترشح وتأمين قابلة للاسترداد. كما أشار إلى أن عدد مرشحي القائمة يجب ألا يقل عن 14 مرشحا وألا يزيد على 132 مرشحا، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين.
وبشأن شروط المرشحين داخل القوائم، ذكر طعم الله أن المرشح يجب أن يكون قد أتم 23 عاما على الأقل، وأن يكون مسجلا في سجل الناخبين. وأضاف أن الوزراء وموظفي القطاع العام ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والقروية ممن تنطبق عليهم شروط الترشح مطالبون بتقديم استقالاتهم وإرفاق ما يثبت قبول الاستقالة مع طلب الترشح.
وأشار المتحدث إلى أن ممثل القائمة هو من يتولى تقديم طلبات الترشح وليس المرشحون بشكل فردي. وأكد أن استلام اللجنة لطلب الترشح لا يعني قبوله، وإنما يعني أن الطلب استُلم من الناحية الشكلية، على أن تقوم اللجنة بعد ذلك بدراسة الأوراق والتأكد من استيفائها الشروط القانونية.
فترة تصويب الطلبات والكشف الأولي
ولفت طعم الله إلى أن القوائم التي تقدم طلباتها خلال فترة الترشح تحصل على فرصة لتصويب أوضاعها واستكمال النواقص، بينما تمنح القوائم التي تتقدم في اليوم الأخير ثلاثة أيام لدراسة طلباتها وتصويب أي نواقص فيها. وفي حال استيفاء الشروط وقبول التصويبات يتم قبول القائمة، أما إذا لم تُصحح النواقص خلال المهلة المحددة فيُرفض الطلب.
وأضاف أن لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي للمرشحين في منتصف شهر أكتوبر لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات القانونية. وأكد أن الاعتراض يجب أن يستند إلى سبب قانوني وأن يكون مرفقا بما يثبت صحته، وليس لمجرد الاختلاف السياسي مع المرشح.
وتابع طعم الله أن اللجنة تنظر في الاعتراضات وتصدر قراراتها، وفي حال الطعن بقرار اللجنة تُحال القضية إلى محكمة قضايا الانتخابات، التي يكون حكمها نهائيا.
