نظَّمت المادة 63 من قانون الخدمة المدنية إجراءات وقف الموظف الحكومي عن عمله احتياطيًا لمصلحة التحقيق، إذ تجيز للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية وقفه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع وقف صرف نصف أجره، وإلزام عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية لتقرر مصير باقي الأجر.
وبحسب النص، لا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرر صرف أو عدم صرف المتبقي من أجره، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر قرارها خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا.
كما تنص المادة على أنه إذا بُرئ الموظف أو حُفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام، صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، وإذا جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، أما إذا جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
