أكدت محكمة النقض أن تقدير الأدلة في جرائم التهديد والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والابتزاز الإلكتروني يخضع لاقتناع محكمة الموضوع، متى استند حكمها إلى أدلة سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، موضحة أن إثبات هذه الجرائم لا يتطلب دليلًا فنيًا بعينه ما لم يشترط القانون ذلك.
وجاء ذلك في حكمها برفض الطعن رقم 935 لسنة 93 قضائية المقام من متهم على حكم صادر بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، في قضية اتهامه بتهديد فتاة عبر الرسائل النصية والمقاطع الصوتية بنشر صورها الشخصية ونسبة أمور خادشة للشرف والحياء إليها، مقابل الحصول على 20 ألف ريال سعودي، فضلًا عن مطالبتها بالتنازل عن قضية أخرى.
تفاصيل قضية ابتزاز فتاة بصورها الشخصية
تعود وقائع القضية إلى اتهام شخصين بتهديد المجني عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي، باستخدام الرسائل النصية والمقاطع الصوتية، بإفشاء أمور وصور شخصية ونسبة أمور خادشة للشرف والحياء إليها، مع اقتران أحد التهديدات بطلب مبلغ 20 ألف ريال سعودي، وتهديد آخر بطلب التنازل عن القضية المطروحة.
كما شملت الاتهامات الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، واستعمال صورها الشخصية دون رضاها، وإزعاجها عمدًا بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وإنشاء وإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي لتسهيل ارتكاب الجريمة، فضلًا عن الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، مع محو التسجيلات ومصادرة الهاتف المضبوط وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، فطعن المحكوم عليه الأول على الحكم أمام محكمة النقض.
هل يشترط وجود دليل فني لإثبات الابتزاز الإلكتروني؟
أوضحت محكمة النقض أن العبرة في الإثبات الجنائي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة أمامه، وله أن يستند إلى أي دليل يطمئن إليه، ما لم يشترط القانون دليلًا معينًا لإثبات الجريمة، وأكدت أن الجرائم محل الدعوى لا تتطلب طريقًا خاصًا للإثبات.
لماذا رفضت المحكمة دفوع المتهم؟
رفضت المحكمة دفع المتهم بقصور الحكم في بيان الواقعة والأدلة، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه تضمن من الوقائع والظروف والأدلة ما يكفي لفهم الدعوى واستظهار الأركان القانونية للجرائم التي أدين بها، كما رفضت ما أثاره بشأن عدم بيان عبارات السب والقذف، موضحة أن هاتين الجريمتين لم تكونا من بين الاتهامات المسندة إليه، ولم يدنه الحكم بهما، وبشأن عدم سؤال المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة.
منطوق حكم محكمة النقض
انتهت المحكمة إلى أن أوجه الطعن لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه، بعدما تبين لها كفاية أسبابه وسلامة الأدلة التي استند إليها، وقضت بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، ليظل حكم السجن لمدة 3 سنوات قائمًا.
