أرست المحكمة الإدارية العليا، بدائرة توحيد المبادئ، مبدأ قضائيًا يحدد حدود رقابة القضاء الإداري على نتائج امتحانات الطلاب، مؤكدة أن تقدير مدى صحة الإجابة والدرجة المستحقة عنها يدخل في اختصاص الجامعة وأساتذة المادة، ولا يجوز للقضاء إعادة تقديرها أو المفاضلة بشأنها.
وقالت المحكمة، في الطعن رقم 82413 لسنة 71 قضائية عليا، إن تصحيح أوراق إجابات الطلاب من المسائل الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية المختصة من خلال أجهزتها المتخصصة، وفقًا للضوابط والمعايير العلمية والفنية.
وأوضحت أن رقابة القضاء الإداري تمتد إلى التحقق من مشروعية قرار إعلان النتيجة، وتصحيح جميع الأسئلة التي أجاب عنها الطالب، وتقدير الدرجة المقررة لكل سؤال أو جزء منه، فضلًا عن سلامة رصد الدرجات وجمعها، لكنها لا تمتد إلى إعادة تقييم الإجابة أو تحديد الدرجة التي تستحقها من الناحية الفنية.
وفيما يتعلق بالاستعانة بأهل الخبرة، قالت المحكمة إن ذلك لا تكون له ضرورة متى ثبت أن ورقة الإجابة صححت بكامل جزئياتها، وأن كل سؤال أو جزء منه قدرت له الدرجة المستحقة، وكانت محصلة الدرجات صحيحة في الرصد والجمع.
واستثنت المحكمة حالة ثبوت ترك سؤال مقالي أو جزء منه دون تصحيح أو دون تقدير الدرجة المستحقة عنه، إذا تعذر على المحكمة تحديد الدرجة بنفسها، لافتة إلى أن عدم وضع علامات تصحيح على كل جزء من الإجابة لا يعني بالضرورة إغفال تصحيحه، كما أن إثبات درجة السؤال في ظاهر ورقة الإجابة دون تدوينها داخلها لا يؤدي بذاته إلى بطلان التصحيح أو الدرجة الممنوحة للطالب.
وشددت على أن تقييم إجابات الطلاب يجري في ظروف متماثلة وإجراءات متسقة، بمعرفة أساتذة متخصصين، بما يحقق مبدأ المساواة ويحول دون اختلاف التقدير بسبب الظروف الشخصية لكل طالب أو حاجته إلى اجتياز الامتحان أو الحصول على تقدير أعلى.
وأكدت كذلك أن تصحيح الأخطاء المادية، مثل الخطأ في رصد الدرجات أو نقلها أو جمعها، يظل من المسائل التي يجوز للقضاء الإداري مراقبتها، لأنها لا تمثل تدخلًا في السلطة الفنية للجامعة بشأن تقدير الإجابات.
وانتهت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا إلى ترجيح الاتجاه القائل بأن تقدير مدى صحة إجابة الطالب والدرجة المستحقة عنها من اختصاص الجهة الإدارية المختصة ومسؤوليتها، ولا يجوز للقضاء الإداري إعادة النظر في تقدير الدرجة أو الاستعانة بالخبراء لإعادة تقييمها، إلا في الحدود التي أوضحها الحكم، وأمرت المحكمة بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء المبدأ الذي أرسته.
