حدد القانون المدني الحالات التي يجوز فيها للقاضي تخفيض التعويض الاتفاقي أو عدم الحكم به، كما نظم الحالات التي يمكن فيها المطالبة بتعويض يتجاوز القيمة المحددة في العقد.
وتنص المادة 223 على أنه يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض مقدمًا، بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة للتعويض.
وأوضحت المادة 224 أن التعويض الاتفاقي لا يكون مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر، كما يجوز للقاضي تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أن تقديره كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ في جزء منه.
أما المادة 225 فنصت على أنه إذا جاوز الضرر قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه، فلا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأً جسيمًا.
