تأجيل دعوى إلغاء حظر عمل النساء بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية إلى 7 نوفمبر

نبذة عن المقال
محكمة القضاء الإداري تؤجل نظر دعوى تطالب بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في مهن منها المقاهي والرعاية المنزلية، إلى 7 نوفمبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن سيدة متضررة، للمطالبة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر عمل السيدات بالخارج في عدد من المهن، وعلى رأسها العمل بالمقاهي والكافيهات والرعاية المنزلية، إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل، لانضمام وتدخل عدد من السيدات في الدعوى ضد القرار المطعون عليه.

دعوى إلغاء حظر عمل النساء بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية

وتحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وتستهدف إلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026، والمتضمن حظر تشغيل السيدات بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها العمل داخل المقاهي والكافيهات بوظائف النادلة ومقدمة المشروبات والكونتر والمحاسبة والإدارة، فضلًا عن أعمال الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

ويأتي قرار التأجيل عقب إيداع هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات تقريرها بالرأي القانوني، الذي انتهى في شقه الموضوعي إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسًا على مخالفته الضمانات الدستورية والقانونية المقررة لحق المرأة في العمل ومبدأ المساواة وعدم التمييز.

وأكد التقرير أن القرار المطعون عليه يمثل قرارًا إداريًا نهائيًا يرتب آثارًا قانونية مباشرة على فرص عمل النساء المصريات بالخارج، وأن سلطة الإدارة في تنظيم العمل لا تمتد إلى فرض قيود عامة على أساس الجنس بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون العمل.

واستندت الدعوى إلى مخالفة القرار للمواد 9 و11 و12 و53 من الدستور المصري، التي تكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وحظر التمييز وضمان حق العمل، فضلًا عن مخالفة الالتزامات الدولية لمصر، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».

كما تمسكت الدعوى بأحكام المادة 53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، التي قيدت سلطة الوزير في تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بضوابط قانونية، من بينها استطلاع رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وربط الحظر بالأعمال التي لا تتناسب مع طبيعة المرأة البيولوجية أو تمثل خطرًا على صحتها الإنجابية.

وشددت الدعوى على أن العمل بالمقاهي والكافيهات والإدارة والمحاسبة والرعاية المنزلية لا يجوز إخضاعه لحظر شامل لمجرد كون العامل امرأة، وأن فرض قيود على فرص العمل بالخارج استنادًا إلى الجنس وحده يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتجاوزًا لحدود السلطة التنظيمية المقررة للإدارة.

ويكتسب انضمام وتدخل عدد من السيدات في الدعوى أهمية خاصة، باعتباره تعبيرًا عن اتساع نطاق الاعتراض القانوني على القرار، وتمسك المتضررات بحقهن في حرية اختيار العمل وممارسة المهن المشروعة دون تمييز.

وتتمسك الدعوى بطلب الحكم بإلغاء قرار وزارة العمل المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإزالة القيود المفروضة على عمل النساء المصريات بالخارج في المهن المشمولة بالحظر.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#حقوق المرأة#مجلس الدولة#محكمة القضاء الإداري#هاني سامح#وزارة العمل