حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط الإجازة السنوية، ومنح صاحب العمل سلطة تنظيم مواعيدها وفقا لمقتضيات العمل، مع إلزامه بضمان حصول العامل على الحد الأدنى المقرر قانونا.
وبحسب المادة 124، يستحق العامل 15 يوما خلال السنة الأولى، و21 يوما اعتبارا من السنة الثانية، وترتفع المدة إلى 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو تجاوز عمره 50 عاما، بينما يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام 45 يوما سنويا.
وأوضح القانون أن العامل الذي لم يكمل سنة في العمل يستحق إجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط إتمام 6 أشهر على الأقل لدى صاحب العمل، كما تزيد الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية التي يحددها القرار الوزاري المختص.
ومنحت المادة 125 صاحب العمل حق تحديد مواعيد الإجازة السنوية وفقا لمقتضيات العمل وظروفه، وهو ما يعني أن العامل ليس من حقه فرض موعد الإجازة الذي يريده دون مراعاة تنظيم العمل، لكن هذا الحق لا يعني حرمان العامل من إجازته السنوية المقررة قانونا، إذ ألزم القانون صاحب العمل بضمان حصوله على إجازة سنوية مدتها 15 يوما على الأقل، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
وألزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات على الأكثر، وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية، استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
كما نصت المادة 125 على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية، ونظمت التزامه بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة اللذين حددهما صاحب العمل وأخطره بهما، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة، سقط حقه في المطالبة بمقابلها.
وفي حال استمرار النزاع بشأن الحرمان من الحد الأدنى للإجازة أو تسوية الرصيد، يمكن للعامل تقديم طلب الإجازة كتابة والاحتفاظ بما يثبت تقديمه، مع الاحتفاظ بسجلات رصيد الإجازات والمراسلات المتعلقة بالرفض، ثم التقدم بشكوى إلى وزارة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه الشركة.
