أوضحت دار الإفتاء حكم غياب الموظف عن العمل خلال ساعات الدوام الرسمي مع تسجيل حضوره، مؤكدة أن إثبات الحضور دون الوجود الفعلي في العمل يعد تدليسًا لا يجوز شرعًا.
وقالت الإفتاء إن الحكم على غياب الموظف أو حصوله على مأموريات يتوقف على مدى توافق ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، والتي التزم بها الموظف عند توقيع عقد العمل.
وأضافت أن حصول الموظف على مأمورية رسمية بعلم رؤسائه، متى كان نظام العمل يسمح بها، جائز شرعًا، أما تسجيل الموظف حضوره رغم غيابه الفعلي عن العمل فلا يجوز، لما يتضمنه من تدليس وإثبات غير صحيح للحضور.
وأشارت الدار إلى أن موافقة الرئيس المباشر على غياب الموظف أو منحه مأمورية لا تكون جائزة إذا كان نظام العمل لا يمنحه صلاحية اتخاذ هذا القرار بصورة مستقلة عن الرؤساء الأعلى.
وشددت على أن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل واجب على الموظف ورؤسائه المباشرين، ولا يجوز تجاوز الصلاحيات المحددة أو اتخاذ قرارات تخالف النظام المعمول به.
