قانون العمل يلزم المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر بلائحة داخلية خلال 60 يوما

نبذة عن المقال
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة داخلية واعتمادها من الجهة الإدارية وتعليقها في المنشأة.

ألزم قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة داخلية واضحة، تحدد نظم الترقي والنقل والأجور والمخالفات والجزاءات التأديبية، مع ضرورة اعتمادها من الجهة الإدارية وتعليقها في مكان ظاهر ليعلم بها الجميع.

وتنص المادة 137 من قانون العمل على أن يلتزم كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقاً لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقي والنقل والأجور والمخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي والجزاءات التأديبية.

تسليم الجهة الإدارية نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها

ويتم ذلك خلال ستين يوماً من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال، وعلى صاحب العمل تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها.

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستطلاع رأي المنظمة النقابية العمالية المختصة، والتي يتعين عليها إبداء رأيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها للائحة، وإلا اعتبر ذلك موافقة عليها.

وإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها، اعتبرت اللائحة نافذة.

وألزم القانون صاحب العمل بتعليق اللائحة في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها، وللوزير المختص إصدار قرار بالقواعد العامة لهذه اللائحة.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الجزاءات التأديبية#الجهة الإدارية#صاحب العمل#قانون العمل#لائحة داخلية