وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط صارمة لتوقيع الجزاءات التأديبية على العامل، إذ اشترط أن يكون الفعل محل المساءلة مرتبطاً بالعمل، وأن يكون منصوصاً عليه في لائحة الجزاءات، مع منع توقيع أي عقوبة بعد مرور ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق.
ووفقاً لما جاء في المادة 138 من القانون، يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة 139 من هذا القانون وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.
كما نصت المادة نفسها على أنه لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
ونصت المادة 139 من القانون على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:
- الإنذار الكتابي
- الخصم من الأجر الأساسي
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر
- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون
