حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 الحالات التي يحظر فيها حجب السلع الاستراتيجية عن التداول، سواء بإخفائها أو الامتناع عن طرحها للبيع أو عدم بيعها للمواطنين، كما وضع عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة تبلغ 3 ملايين جنيه.
ونصت المادة 8 من القانون على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتَي الانتشار.
وألزمت المادة حائزي المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
ونصت المادة 71 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
