تحدد القوانين المنظمة للإرث والحسابات البنكية من يحق له التصرف في أموال المتوفى المودعة في حسابه، إذ لا يجوز لأحد الورثة سحب الرصيد كاملًا أو الاستيلاء عليه لمجرد صلة القرابة.
ونصت المادة 875 من القانون المدني على تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم، على أن تسري بشأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها، كما حظرت المادة 884 على الوارث، قبل تسلم شهادة التوريث، أن يتصرف في مال التركة أو يستوفي ما لها من ديون.
وأوضح القانون أن أموال التركة لا توزع على الورثة إلا وفق الإجراءات القانونية، حيث نصت المادة 899 على أن ما يتبقى من أموال التركة بعد تنفيذ التزاماتها يؤول إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
وفيما يتعلق بالحساب البنكي، نصت المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على سرية حسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم، وعدم جواز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض المال، أو بناءً على حكم أو أمر قضائي.
وبناءً عليه، تدخل أموال الحساب ضمن التركة، ويحدد نصيب كل وارث وفقًا للقواعد القانونية وإعلام الوراثة، مع استيفاء الإجراءات المطلوبة لدى البنك.
