قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار محسن غراب، ببراءة رجل الأعمال محمد عيد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية الديزل، ملغية حكم أول درجة الذي عاقبه بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
وجاء الحكم بعد مرافعة قدمها المحامي بالنقض علاء عابد، فند خلالها الاتهامات الموجهة لموكله عبر حزمة من الدفوع القانونية الجوهرية.
وقال الدفاع إن الواقعة لا تعدو كونها حالة دفاع شرعي عن النفس، استنادًا إلى نص المادة 245 وما بعدها من قانون العقوبات.
وأوضح أمام المحكمة أن رجل الأعمال لم يتعمد القتل، بل التزم بالتدرج القانوني في استخدام السلاح الناري لدرء الخطر عن نفسه، إعمالًا لقرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964.
وأشار علاء عابد إلى أن المتهم بادر أولًا بإطلاق طلقات تحذيرية، وعندما لم يندفع الخطر اضطر لتوجيه الطلقات نحو ساقي المجني عليه فقط، متجنبًا التصويب نحو الأجزاء الحيوية من الجسد، في تصرف غايته الحفاظ على حياته الخاصة وشل حركة المعتدي.
كما دفع المحامي بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بشكل قاطع، مؤكدًا أن نية عيد لم تتجه بأي حال من الأحوال إلى قتل وإزهاق روح المجني عليه، الذي يُدعى محمد الديزل.
وبعد المرافعة واستماع المحكمة للدفاع والدفوع التي عرضها علاء عابد أثناء الجلسة، أصدرت حكمها اليوم بإلغاء حكم أول درجة وتعديله من سبع سنوات إلى ستة أشهر في التهم المنسوبة إليه، ليتم الإفراج عنه اليوم، حيث إنه كان محبوسًا احتياطيًا منذ 8 يناير 2026.
وبذلك يكون قد قضى عقوبة الستة أشهر.
