قرار حكومي يحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور وآلية مراجعة الحد الأدنى سنويًا

نبذة عن المقال
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن عمل المجلس القومي للأجور، متضمنًا مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويًا ووضع العلاوة الدورية وآليات المتابعة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، بما يشمل آليات تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة، وقواعد مراجعة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية، ومتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق سياسات الأجور.

ونصت المادة الأولى من القرار على جواز تشكيل المجلس لجانًا فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن للأطراف الثلاثة في العمل، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة على كل لجنة.

وحدد القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور، وفي مقدمتها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما تشمل اختصاصات المجلس مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، بما لا يقل عن مرة سنويًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

ويتولى المجلس كذلك وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، ووضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل.

وتتضمن اختصاصاته النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية بسبب ظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه، وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

كما يتولى إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

وشملت اختصاصات المجلس بحث هيكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني انخفاض مستويات الأجور.

كما يتولى دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن سياسات الأجور، وإجراء التحليلات والدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور، بالاستناد إلى الإحصاءات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية ذات الصلة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة منها في وضع سياسات الأجور وتعديلها.

ونص القرار أيضًا على اختصاص المجلس بالموافقة على نشر تقارير دورية ومفصلة تتضمن البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها عملية مراجعة الأجور، إلى جانب نتائج المشاورات.

ويتولى المجلس وضع وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يشمل تأثيره على معدلات التشغيل والتضخم وخط الفقر ومستويات المعيشة، وإعداد توصيات دورية تستند إلى الأدلة والبيانات ذات الصلة لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وبحسب المادة الرابعة، يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام أو ما يعادله، وعضوية أربعة من المتخصصين من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل.

وأجاز القرار للأمانة الفنية، بعد موافقة رئيسها، الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإتمام عملها.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الجريدة الرسمية#الحد الأدنى للأجور#العلاوة الدورية السنوية#المجلس القومي للأجور#رئيس مجلس الوزراء