نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 3165 لسنة 2026 بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وذلك في العدد 41 مكرر (و).
ويحدد القرار اختصاصات المجلس القومي للأجور، وآليات مراجعة الحد الأدنى للأجور، ووضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب ضوابط النظر في طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.
الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على اختصاص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مع وضع القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم آليات تحديد الأجور والعلاوات الدورية للعاملين، بما يراعي أحكام قانون العمل والضوابط التي يضعها المجلس القومي للأجور.

مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة سنويا
وتضمن القرار اختصاص المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وتتم المراجعة في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم، وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
30 يوما للبت في طلبات تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها
ومنح القرار المجلس القومي للأجور اختصاص النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، حال وجود ظروف اقتصادية طارئة.
ونص القرار على أن يتم البت في هذه الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومي للأجور.
ويكون فحص الطلبات وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.
كما نص القرار على إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بشأن التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
دراسة هيكل الأجور في مختلف القطاعات
وتضمنت اختصاصات المجلس القومي للأجور بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
كما يراعي المجلس عند دراسة الأجور الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق التي تعاني من أوضاع متدنية للأجور، بما يساعد على تحقيق التوازن بين متطلبات العاملين والظروف الاقتصادية للمنشآت.
وأجاز القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
ويراعى في تشكيل هذه اللجان، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.
رئيس الوزراء.
الأجور.
مراجعة الحد الأدنى للأجور.
