أوضحت دار الإفتاء أن المهر من الحقوق الثابتة للزوجة شرعًا، ويشترط فيه أن يكون مالًا متقومًا وخاليًا من الغرر والجهالة، مشيرة إلى أن الاتفاق على تحديد مقدم الصداق ومؤخره بقدر من العملات الرقمية المشفرة في واقع الزواج المصري غير جائز شرعًا، حتى لو كانت الكمية المتفق عليها معلومة.
مخاطر العملات المشفرة
وأرجعت الإفتاء ذلك إلى ما يترتب على التعامل بالعملات الرقمية المشفرة من أضرار ناتجة عن الغرر، وما يحيط بها من مخاطر، فضلًا عن عدم استقرار قيمتها، وفقًا لما قرره البنك المركزي المصري، المنوط بسك العملة المصرية وإقرار ما يصح تداوله داخل الدولة من العملات الأخرى.
وأكدت أن هذه العوامل قد تؤدي إلى الإضرار بالحقوق المالية للزوجة، وهو ما يجعل تسمية المهر بهذه الصورة فاسدة.
وبينت دار الإفتاء أن فساد تسمية المهر بالعملات الرقمية المشفرة لا يؤثر في صحة عقد الزواج، وإنما تستحق الزوجة في هذه الحالة مهر المثل، صونًا لحقوقها المالية.
