التأمين على أصحاب الأعمال.. القانون يحدد الفئات المستحقة وشروط الاشتراك

إقرأ التفاصيل
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يمد الحماية لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، ويحدد الفئات الخاضعة وشروط الاشتراك ودخل التأمين

لم يقتصر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على العاملين لدى الغير، بل شمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، بما يضمن لهم الحماية التأمينية وفق ضوابط محددة.

ونص القانون على الفئات الخاضعة لهذا النظام، وطبيعة الاشتراكات التأمينية، والالتزامات المالية المترتبة على المؤمن عليهم، إلى جانب شروط استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة أو في حالات العجز والوفاة.

الفئات الخاضعة للتأمين

حددت المادة الثانية من القانون الفئات التي تسري عليها أحكامه، وتشمل من يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم، بشرط أن تكون أنشطتهم منظمة بقوانين خاصة أو تستلزم ترخيصًا من الجهة الإدارية المختصة.

كما تشمل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب ملاك شركات الشخص الواحد.

وتضم الفئات أيضًا المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، والأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يعملون لحساب أنفسهم، وملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، وحائزيها سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

ومن بين الفئات كذلك ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وأصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع برًا أو نهرًا أو بحرًا أو جوًا، والوكلاء التجاريون، وأصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

وتشمل القائمة أيضًا المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان، والعمد والمشايخ، والمرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر، والأدباء والفنانين، وورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلزامية الاشتراك ودخل التأمين

حسمت المادة الرابعة من القانون مسألة الاشتراك، ونصت على أن التأمين يكون إلزاميًا، باستثناء الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثًا من المادة الثانية، التي يكون خضوعها اختياريًا مع جواز إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة في الدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

وبناءً على ذلك، يخضع أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الواردون بالبند ثانيًا من المادة الثانية للتأمين الإلزامي متى توافرت في شأنهم شروط الخضوع القانونية.

كما فرّق القانون بين أجر الاشتراك الخاص بالعاملين لدى الغير ودخل الاشتراك الخاص بأصحاب الأعمال ومن في حكمهم، إذ عرّفت المادة الأولى دخل الاشتراك بأنه الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات الواردة بالبندين ثانيًا وثالثًا من المادة الثانية، على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى المقرر قانونًا.

وأجازت المادة 117 للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة أعلى بعد سداد جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقديم الطلب، كما أجازت طلب الانتقال إلى فئة أقل لأسباب مبررة توافق عليها الهيئة. ونصت المادة نفسها على تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مرور ثلاث سنوات على الأكثر من استمرار الاشتراك بالفئة الأقل.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ويحدد الفئات الخاضعة وشروط الاشتراك ودخل التأمين
🔍 خلاصة التحقق: المادة الخام تستند إلى نصوص قانونية محددة، خاصة المادتين الثانية والرابعة والمادة 117، وتعرض الفئات الخاضعة للتأمين وإلزامية الاشتراك وآلية تحديد دخل الاشتراك. لذلك فالخبر صحيح ومؤكد من مصدر تشريعي رسمي
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#أصحاب الأعمال#التأمينات الاجتماعية#الحرفيون#المعاشات#المهن الحرة#دخل الاشتراك#قانون 148 لسنة 2019