أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التطبيق الفوري لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحافز الجدارات بالمدارس، وذلك في إطار تنفيذ القرارات المنظمة لمنظومة الحوافز بالعملية التعليمية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 شهور.
ونص القرار على وضع مبلغ حدّه الأقصى 4000 جنيه شهريًا تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، لصرفه كحافز تحت مسمى حافز الجدارات للفئات المتميزة، وفقًا للشروط المحددة للمخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وتشمل شروط الاستحقاق أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد بحسب الأحوال، وأن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر طوال الشهر.
كما اشترط القرار ألا تقل أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا، وألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وألا يكون قد وُقّع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
وشملت الشروط أيضًا ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته، وألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ونص القرار كذلك على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، فيما تتولى الجهات المختصة بالوزارة ومديريات التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وفق الضوابط والقواعد المنظمة له.
