أوضحت مواد القانون المدني المصري أن بيع الحصة الشائعة في العقار جائز دون الحاجة إلى تقسيمه أو فرزه، مع بقاء التصرف خاضعًا لضوابط تحمي حقوق باقي الشركاء.
فقد نصت المادة 825 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئًا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك.
كما قررت المادة 826 أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكًا تامًا، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بما لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، وإذا كان التصرف منصبًا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق التصرف إلى الجزء الذي آل إليه بطريق القسمة، وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف.
وأكدت المادة 827 أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
وفيما يتعلق بالتصرف في العقار المملوك على الشيوع، أوضحت المادة 832 أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء، ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعًا للظروف ما إذا كان التصرف واجبًا.
ونصت المادة 834 على أن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، كما لا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز 5 سنوات، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
