حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط حساب مدة الاشتراك التأميني للعاملين، بما يشمل المؤمن عليه الذي يلتحق بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، إلى جانب قواعد حساب الاشتراكات المستحقة عن العامل.
كيف تحسب مدة الاشتراك عند العمل في أكثر من جهة؟
نصت المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه في حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.
وأشارت المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون إلى أنه يعتد بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد مع مراعاة ما يأتي:
- يعتد بمدة الاشتراك التي جرى التأمين فيها على أجر اشتراك أكبر
- يعتد بالمدة الأسبق في الاشتراك إذا تساوت الأجور خلال مدد الازدواج
- في حالة حصول المؤمن عليه على إجازة خاصة لغير العمل والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر، يعتد بمدة الاشتراك لدى صاحب العمل الأخير، ويلتزم صاحب العمل الأخير بأداء الاشتراكات المستحقة على ألا يقل الأجر المسدد عنه الاشتراكات عن أجره لدى جهة عمله الأصلية
طريقة حساب الاشتراكات
نصت المادة 115 من القانون على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه، وتشمل حصته والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.
وتحسب الاشتراكات بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، والمؤسسات العامة، والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
أما باقي الفئات فتحسب خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل عام، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس ذاته.
