حدد قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك عند شراء سلعة يتبين وجود عيب بها أو عدم مطابقتها للمواصفات، ومنحه الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 30 يومًا من تسلمها.
ونصت مواد القانون على أن هذا الحق يسري إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وألزم القانون المورد، بناءً على طلب المستهلك، باستبدال السلعة أو استردادها ورد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، أو بالمدد الأقل التي يحددها جهاز حماية المستهلك بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحكام والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وفي حال نشوء خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها، تحال الشكوى إلى جهاز حماية المستهلك ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.
وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما يجيز القانون لمجلس إدارة الجهاز تشكيل لجان لفحص المنازعات بين المستهلكين والموردين أو المعلنين الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، على أن تصدر التوصيات اللازمة للجهاز، وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
