حدد القانون المدني ضوابط انتهاء عقد الإيجار، ونظم الحالات التي يجوز فيها لأحد طرفي العقد طلب إنهائه قبل انتهاء المدة المتفق عليها، بما يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة 147 من القانون المدني على أن «العقد شريعة المتعاقدين»، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، كما نصت المادة 598 على أن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيه إخلاء الشقة.
حالات إنهاء العقد قبل انتهاء مدته
ونصت المادة 157 من القانون المدني على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتض.
كما نصت المادة 591 على أن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار، ما لم يكن قد أصاب العين تلف لسبب لا يد للمستأجر فيه.
وبذلك لا ينتهي عقد الإيجار لمجرد طلب المالك إخلاء العين قبل انتهاء المدة المتفق عليها، وإنما يكون الإنهاء وفقًا لاتفاق الطرفين أو في الحالات التي يجيز فيها القانون فسخ العقد.
