قانون الخدمة المدنية يحدد أجر الموظف الموقوف عن العمل ومصير ترقيته عند الحبس

نبذة عن المقال
قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يوضح ما يتقاضاه الموظف المحبوس احتياطياً أو بحكم جنائي، ومتى تُوقف ترقيته أو تُستأنف.

حدد قانون الموظف/">الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مصير الموظف العام في حال الحبس، سواء كان احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي، كما أوضح الضوابط المتعلقة بوقفه عن العمل وقيمة الأجر الذي يتقاضاه خلال فترة الحبس، وموقف الترقية عند الإحالة للمحاكمة.

ونصت المادة 64 من القانون على أن كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه، ويُحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم غير نهائي، ومن كامل أجره إذا كان تنفيذاً لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف، يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرر ما يُتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.

فيما أكدت المادة 65 من القانون عدم جواز ترقية الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف مع حجز وظيفته.

وإذا بُرئ الموظف المُحال أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام، وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#الأجر#الترقية#الحبس#الخدمة المدنية#الموظف#قانون الخدمة المدنية