حدد قانون حماية المستهلك حقوق المستهلك الذي يشتري منتجًا أو يحصل على خدمة اعتمادًا على إعلان يتضمن معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات جوهرية، ثم يكتشف أن الواقع يختلف عما جرى الإعلان عنه.
ونصت المادة 9 من القانون على التزام المورد أو المعلن بتقديم معلومات صحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وحظرت الإعلان الذي يتضمن وصفًا كاذبًا، أو إخفاء بيانات جوهرية، أو يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك.
وأكدت المادة 2 من القانون ذاته حق الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله نتيجة شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات.
كما نصت المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وهو ما يتيح للمستهلك المطالبة بالتعويض قضائيًا متى توافرت شروط المسؤولية وثبتت العلاقة بين الخطأ والضرر.
ووفقًا للمادة 52 من قانون حماية المستهلك، يمكن للمستهلك تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك إذا نشأ خلاف مع المورد أو المعلن بشأن تطبيق أحكام القانون، ويجوز للجهاز اتخاذ ما يقرره القانون في حدود اختصاصه، بينما يظل تقدير استحقاق التعويض وقيمته مرتبطًا بظروف الواقعة والأدلة المقدمة والجهة المختصة بالفصل في النزاع.
