قانون العمل يحدد 5 أيام للتوفيق و21 يومًا لتسوية نزاعات العمل الجماعية

نبذة عن المقال
قانون العمل الجديد يلزم الجهة الإدارية بتحديد جلسة للتوفيق خلال خمسة أيام، ويتيح إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم إذا لم تتم التسوية خلال 21 يومًا

نظَّم قانون العمل الجديد إجراءات التوفيق في منازعات العمل الجماعية، إذ ألزم الجهة الإدارية بتحديد جلسة خلال خمسة أيام من تقديم الطلب، وإذا تم الاتفاق وديًا يحرر في اتفاقية عمل جماعية ملزمة، وإن لم تتم التسوية خلال 21 يومًا يحال النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المختص وفقًا للقانون.

ووفقًا للمادة 215 من قانون العمل، تحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وقواعد التوفيق.

ونصت المادة 216 على أنه إذا اتفق طرفا النزاع على تسويته وديًا وفقًا لأحكام هذا الفرع، يحرر الاتفاق ويوقع عليه منهما في اتفاقية عمل جماعية، وتتخذ بشأنه الإجراءات الواردة في هذا القانون، وتكون ملزمة لهما.

ومع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، إذا لم تتم تسوية النزاع خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ بدء التوفيق، جاز للطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلى مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المادة 218 من هذا القانون.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#اتفاقية عمل جماعية#الجهة الإدارية#الوساطة والتحكيم#قانون العمل#منازعات العمل