أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا بشأن أحقية العامل في العودة إلى وظيفته بعد إنهاء خدمته بسبب تحليل المخدرات، موضحة الحالات التي يجيز فيها القانون إعادة العامل إلى عمله.
جاء ذلك في الطعن رقم 30182 لسنة 94 قضائية، إذ نظرت دائرة فحص الطعون العمالية بالمحكمة طعن أحد العاملين على قرار إنهاء خدمته.
موقف قانون العمل من إعادة العامل إلى وظيفته
أكدت محكمة النقض أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يتضمن نصًا يجيز إلغاء قرار إنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى وظيفته، حتى لو كان الفصل تعسفيًا، باستثناء حالة إنهاء الخدمة بسبب النشاط النقابي، التي يترتب عليها إعادة العامل إلى عمله.
سبب إنهاء خدمة العامل
وأوضحت المحكمة أن محكمة الموضوع انتهت إلى أن إنهاء خدمة العامل جاء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة.
وأضافت أن أوراق الدعوى لم تتضمن ما يثبت أن إنهاء خدمة العامل كان بسبب نشاطه النقابي، كما أن تقدير الأدلة واستخلاص الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق.
قرار محكمة النقض في الطعن
وانتهت محكمة النقض إلى عدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، مع إعفائه من الرسوم القضائية.
