إذا تسببت أعمال ترميم أو تجديد داخل شقة أحد الجيران في شروخ بالجدران أو تسريب مياه أو تلفيات في مسكن الجار، فإن القانون المدني ينظم موقف المتضرر وحقه في المطالبة بالتعويض.
ونصت المادة 807 من القانون المدني على أنه لا يجوز للمالك أن يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، كما أجازت للجار طلب إزالة مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف، مع مراعاة العرف وطبيعة العقارات وموقعها والغرض المخصصة له.
كما نصت المادة 163 على أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وبالتالي إذا ثبت أن أعمال الترميم تمت بطريقة خاطئة وتسببت في تلفيات بشقة الجار، جاز للمتضرر المطالبة بالتعويض، بشرط إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وأجازت الفقرة الثانية من المادة 171 للقاضي، بناءً على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو الحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل غير المشروع، على سبيل التعويض.
وعلى المتضرر توثيق التلفيات بالصور، والاستعانة بمهندس أو جهة فنية لإثبات سبب الضرر وحجمه، والاحتفاظ بتقديرات تكاليف الإصلاح، ثم المطالبة وديًا بالتعويض، أو اللجوء للقضاء إذا تعذر الوصول إلى اتفاق.
