أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح الموقع الإلكتروني اعتبارًا من الأحد 15 نوفمبر 2026 لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في 15 نوفمبر ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 31 ديسمبر 2026.
وأوضحت الأكاديمية، في خطاب أرسلته إلى المديريات التعليمية، أن الإجراءات تأتي لمنح شهادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، لمن استوفوا المتطلبات اللازمة وفقًا للمادة 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139.
ووجهت الأكاديمية مديري الإدارات التعليمية إلى تشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين، ومراجعة بياناتهم والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، مع تدقيق صحة البيانات واعتمادها من مدير الإدارة التعليمية بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحتها، على أن تكون لكل تخصص كشوف مستقلة.
كما قررت أن تتولى الإدارات التعليمية مسؤولية صحة البيانات وتسليم كشوفها مرفقة بالملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لها، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر وحتى 24 ديسمبر، مع عدم استلام ملفات من تجاوزت مدة تعاقده سنتين في 31 ديسمبر ما لم يتم تجديدها عملًا بالمادة نفسها من قانون التعليم.
وشددت الأكاديمية على أن الملف يجب أن يتضمن صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة والمعتمدة من شؤون العاملين، ونسخة طبق الأصل من عقد المعلم المساعد مستوفيًا البنود، وشهادة اجتياز برنامج التطبيقات التربوية، وأحد الشهادات الخاصة بالتحول الرقمي أو مهارات الحاسب، إلى جانب تقارير تقويم الأداء بخبرة كفء، وخطاب ترشيح من مدير المدرسة، وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية، ومفردات مرتب موضحًا بها بند الصرف المحدد للتعاقد، وصورة بطاقة الرقم القومي.
وطالبت الأكاديمية بتعميم الضوابط والإجراءات على دواوين المديريات والإدارات والمدارس، والتنبيه بالالتزام بالمواعيد المحددة، مع تحميل المعلم المساعد مسؤولية عدم تقديم ملفه مستوفيًا في الموعد المحدد، وكذلك مسؤولية الإدارات التعليمية عن تجميع الملفات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية في المواعيد المقررة.
وفي حال تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في 31 ديسمبر، طلبت الأكاديمية من المديريات إعداد مذكرة عرض على الوزير بعد أخذ رأي المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يُرفق عند التقدم صورة طبق الأصل من موافقة الوزير على التجديد مع كل عقد تجاوز تلك المدة.
