أصدر محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزارياً بتعيين المعلمين والإخصائيين المساعدين الذين استوفوا متطلبات التعيين على وظيفة معلم إخصائي، وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته.
منح شهادة الصلاحية
وتنص المادة الأولى في القرار الوزاري الصادر من وزير التعليم: يُمنح المعلمون الإخصائيون المساعدون، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية، وفقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والبالغ عددهم 20340 .
كما تنص المادة الثانية على: يُصدر المحافظون كل في نطاق اختصاصه القرارات اللازمة لتعيين «المعلمين، الإخصائيين المساعدين، بوظيفة معلم، إخصائي»، خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات التعيين، على أن يُمنح المعينون بدل الاعتماد المقرر قانوناً، اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص بالتعيين.


منح شهادة الصلاحية للمعلمين.
منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين.
التعليم.
وزير التعليم.
الأكاديمية المهنية للمعلمين.
معلم أخصائي.
