حظر مشروع قانون مقدم من حزب العدل بشأن تنظيم نقل وتشغيل العمالة اليومية والمؤقتة والعرضية والتأمين عليها، نقل العمال في غير المركبات المخصصة أو المرخصة لنقل الأشخاص، مع التأكيد على منع استخدام سيارات نقل البضائع أو المعدات في نقل العمال، أيا كانت المسافة أو مدة الرحلة.
ونص مشروع القانون، في الباب السادس الخاص بتنظيم نقل العمال، على مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في المركبات المستخدمة لهذا الغرض، من بينها أن تكون مرخصة وفقًا لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، وأن تجتاز الفحص الفني الدوري، وألا يتجاوز عدد الركاب بها العدد المرخص به.
كما حظر المشروع نقل العمال وقوفًا أو خارج مقصورة الركاب، واشترط أن يكون قائد المركبة حاصلًا على رخصة قيادة سارية ومناسبة لنوع المركبة، مع الالتزام بالحدود القانونية لساعات القيادة.
وألزم مشروع القانون جهة النقل بالتأمين الإجباري على المركبة بما يغطي مسؤوليتها تجاه الركاب عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات، إلى جانب تزويدها بوسائل السلامة الأساسية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي السياق ذاته، ألزم المشروع جهة النقل بمسك سجل إلكتروني يتضمن بيانات العمال الذين يتم نقلهم، ومواعيد ومسارات الرحلات، وبيانات المركبة والسائق، على أن يكون السجل متاحًا أمام جهات التفتيش والرقابة المختصة.
