أدخل القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، تسهيلات جديدة للمكلفين تستهدف معالجة المديونيات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية، من خلال إتاحة إسقاط الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، إلى جانب إعفاءات مرتبطة بالسداد وتسوية أوضاع العقارات التي لم يسبق حصرها.
4 حالات لإسقاط الضريبة العقارية
حدد القانون، بموجب المادة 29 مكررًا، الحالات التي يجوز فيها إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا، إذا توفي المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، أو صدر حكم نهائي بإفلاسه وأُقفلت التفليسة، فضلًا عن مغادرته البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ عليها.
30 يومًا لحسم طلبات الإسقاط
ووضع التشريع آلية محددة للنظر في طلبات إسقاط المديونيات، من خلال لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، على أن تنتهي من دراسة الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها أو عرضها من المأمورية المختصة، فيما تصبح توصياتها نافذة بعد اعتمادها بقرار من الوزير أو المفوض.
كما أجاز القانون سحب قرار الإسقاط خلال المدة المقررة قانونًا، إذا ثبت أنه استند إلى سبب غير صحيح.
مهلة 6 أشهر للإعفاء من غرامات التأخير
وفي إطار تشجيع المكلفين على تسوية أوضاعهم، أقرت المادة الثالثة إعفاءً من مقابل التأخير لكل من سدد كامل الضريبة المستحقة عليه قبل العمل بالقانون الجديد.
ويمتد الإعفاء كذلك إلى من يسدد الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمدة مماثلة لمرة واحدة.
واستثنى القانون هذه الحالة من تطبيق المادة 27 مكررًا، بما يعني عدم أحقية المكلف في استرداد المبالغ التي سبق أن سددها بالزيادة وفقًا لأحكامها.
إعفاء العقارات غير المسجلة من المديونيات السابقة
ومنح القانون فرصة لتوفيق أوضاع العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك العقارات التي لم يتم إخطار المكلفين بالضريبة المستحقة عليها.
ونصت المادة الرابعة على إعفاء هذه العقارات من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال سنة من تاريخ العمل بالتعديلات الجديدة.
