الجريدة الرسمية: وزير الصناعة يصدر قرارًا بمنح مهلة للشركات للتوافق مع المواصفات القياسية للأجهزة الكهربائية والأحذية
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارا وزاريا تم نشره في الوقائع المصرية، يقضي بمنح المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية مهلة زمنية قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة، مع استثناء بعض البنود المنظمة لضوابط الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وتضمن القرار تحديد مهلة أطول تصل إلى 12 شهرا خاصة بالبندين الثالث والرابع، والمتعلقين بطرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة للأفران الكهربائية ومتطلبات الأمان الخاصة بأجهزة تسخين السوائل، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للمصنعين والمستوردين للالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
شمول الأجهزة الطبية والبطاريات والأحذية بالمعايير الملزمة
وشملت قائمة المواصفات القياسية الملزمة المعدات الطبية الكهربائية، مع التركيز على الأمان الأساسي والأداء الضروري لمعدات العلاج الضوئي للصفراء لدى الأطفال ومعدات تدفئة الطفل المشعة، بهدف رفع مستويات السلامة في القطاع الطبي.
كما امتدت الضوابط الفنية لتشمل بطاريات الرصاص الحامضية لبدء الحركة من حيث المتطلبات العامة وطرق الاختبار، إلى جانب إدراج أحذية القدم والأحذية الرياضية وأجزائها ضمن القائمة الملزمة لضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق المحلية.
بدء التطبيق والنفاذ
ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري على نشره في جريدة الوقائع المصرية، على أن يتم العمل بجميع أحكامه اعتبارات من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي، لإلزام كافة الجهات المصنعة والمستوردة بنصوص المهل المحددة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود تنظيم الأسواق وضمان مطابقة المنتجات الهندسية والكيماوية لأعلى معايير السلامة والجودة، وحماية المستهلكين والمؤسسات من السلع غير المطابقة للمواصفات.

