الجريدة الرسمية: وزير الصناعة يمنح شركات بيع الألبان والأسماك والمياه المعبأة والسجائر الإلكترونية مهلة 6 أشهر للالتزام بالمواصفات القياسية الملزمة
أصدر وزير الصناعة المهندس خالد هاشم القرار رقم 209 لسنة 2026 المنشور في جريدة الوقائع المصرية، والذي ينص على منح المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية مهلة زمنية قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القوانين المنظمة للتوحيد القياسي وتنظيم الصناعة، وبناءً على محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهدف ضمان التزام الأسواق بالمعايير الفنية المعتمدة للسلع الغذائية.
المواصفات القياسية للألبان والأسماك والمياه المعبأة
شملت قائمة المواصفات القياسية الملزمة في القرار عدة بنود أساسية تخص قطاع الغذاء، وفي مقدمتها المواصفة رقم 1589 الخاصة بالألبان المبسترة، والمواصفة رقم 1616 الخاصة بالأسماك المملحة.
كما تضمنت القائمة المواصفة رقم 1725 الخاصة بأسماك التونة والبونيتو المعلبة، والمواصفة رقم 804 الخاصة بالاشتراطات العامة لمياه الشرب المعبأة عدا المياه المعدنية الطبيعية متضمنة تعديلاتها الجزئية.
ضوابط بدائل السجائر والنفاذ الرسمي للقرار
واشتملت القائمة أيضًا على التعديل الجزئي الخاص بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية في جزئها الأول المتعلق بالسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني، لتنظيم هذه المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في جريدة الوقائع المصرية، والعمل به رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، لإلزام الجهات المعنية بتنفيذ المهل المقررة.


