يلجأ بعض المواطنين إلى شراء الشقق والعقارات بموجب توكيل رسمي من البائع، اعتقادًا منهم أن التوكيل يضمن انتقال الملكية إليهم، لكن القانون المدني المصري يحدد أن انتقال الملكية لا يتم بهذه الطريقة وحدها.
ونصت المادة 934 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 على أن ملكية العقارات والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل، سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير، إلا بمراعاة الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري.
وبناءً على ذلك، فإن الحصول على توكيل رسمي من البائع لا يكفي وحده لانتقال ملكية الشقة إلى المشتري، إذ يتطلب الأمر استيفاء إجراءات التسجيل المقررة قانونًا.
كما نصت المادة 428 من القانون المدني على أن يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلًا أو عسيرًا.
ويؤكد ذلك أهمية التحقق من سلامة عقد البيع والمستندات المتعلقة بالعقار، والتأكد من إمكانية استكمال إجراءات نقل الملكية، بدلًا من الاكتفاء بالتوكيل دون اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة.
