الدكتور إسلام عزام.
تشمل الجهات المعنية بفترة توفيق الأوضاع منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في التسجيل بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة. يُحظر على منشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع أي وسطاء غير مقيدين بالقائمة بعد انتهاء هذه الفترة.
حدد القرار شروطًا لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، ومنها أن يكون كيانًا قانونيًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر ومرخصاً من جهة رقابية تملك صلاحيات مشابهة للهيئة. كما يجب ألا يكون قد صدرت ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يتمتع بخبرة سابقة في هذا المجال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف لا يقل عن “A” وتعمل في دولة ذات تصنيف ائتماني دولي لا يقل عن “BBB”. بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يمتلك الوسيط فريق عمل مؤهل وكفؤ.
يلزم وسيط إعادة التأمين المسجل لدى الهيئة الالتزام بالتشريعات الخاصة بالتأمين والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يحظر عليه إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلا لمعيدي تأمين مسجلين لدى الهيئة، وعليه تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعقود مع منشآت التأمين.
من جهة أخرى، ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين بإخطار الهيئة بنسخة من عقد خدمات الوساطة عند تعاملها مع الوسطاء، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرتكبها الوسيط بما فيها خروقات التشريعات السارية. كما يتوجب عليها إخطار الهيئة فور إنهاء التعاقد مع الوسيط مهما كان السبب.

